مرسوم تنفيذي رقم 94-336
· ج.ر عدد 71 لسنة 1994
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 94-336 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 12 1415 الموافق 24 أكتوبر سنة 1994، يتضمن تطبيق أحكام المادة 22 من المرسوم التشريعي رقم 94-08 المؤرخ في 26 مايو سنة 1994 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1994
المادة 17
يترتب على كل تصريح كاذب تقدم به أي شخص بغية استفادته أو استفادة غيره تعويضا أو منحة بغير حق زيادة على رد المبالغ المقبوضة بغير حق، اقصاء المستفيد ويتعرض مرتكبه الى متابعات قضائية طبقا للقانون.