المادة 15
يمكن تطوير الأنشطة ذات المنفعة العامة الواردة في هذا المرسوم والتي تكتسي طابع المنفعة العمومية أو العامة وتستجيب لانشغالات السكان أو حاجياتهم، لا سيما ما كان منها في فائدة الأشخاص أو الجماعات أو المجتمع.
وتطور هذه الأنشطة استنادا إلى المحاور الآتية :
إعادة الاعتبار إلى مساحات في الوسطين الحضري والريفي وصيانة الأملاك العمومية،
- الأعمال التي تهدف إلى الحد من الإقصاء والتهميش مثل الاستدراك المدرسي والتنشيط الاجتماعي الثقافي ودعم التدخلات الصحية والاجتماعية أعمال التحضير والحفز التي تساعد على تطوير التشغيل الذاتي
- كل نشاط آخر يكتسي طابع المنفعة العامة أو الجماعية.
وترمي هذه الأنشطة بالأولوية إلى تحسين إطار معيشة المواطنين المحرومين والمعرضين للضرر والمقيمين في مناطق محرومة اجتماعيا من جهة ودعم الشباب من جهة أخرى.
يمثل التعويض الممنوح، بعنوان الأنشطة ذات المنفعة العامة الظرفية أو المؤقتة، تعويضا يمنح بعنوان مساعدة الفئات الاجتماعية المحرومة. 16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية