مرسوم تنفيذي رقم 94-332
· ج.ر عدد 69 لسنة 1994
مرسوم تنفيذي رقم 94-332 مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 22 أكتوبر سنة 1994، يتضمن إلغاء منصب المندوب الولائي للاصلاحات الفلاحية مراسيم فردية 14
المادة 2
تحول المهام والوسائل البشرية والمادية مهما تكن طبيعتها المخصصة للمندوب الولائي للاصلاحات الفلاحية، الى مديرية المصالح الفلاحية في الولاية طبقا للإجراءات المحددة بالتنظيم المعمول به.
مراسيم