مرسوم تنفيذي رقم 94-331
· ج.ر عدد 69 لسنة 1994
مرسوم تنفيذي رقم 94-331 مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1415 12 الموافق 22 أكتوبر سنة 1994، يعدل ويتمم المرسوم رقم 83-170 المؤرخ في 13 سبتمبر سنة 1988 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لتعاونية الخدمات الفلاحية 13
المادة 14 مكرر
وتحرر كما يأتي :
" المادة 14 مكرر : طبقا لأحكام المادة 11، الفقرة الأولى، من الأمر رقم 72-23 المؤرخ في 7 يونيو سنة 1972 والمذكور أعلاه، تخضع التعاونيات الفلاحية لاعتماد الوزير المكلف بالفلاحة قبل شروعها في العمل ".