مرسوم تنفيذي رقم 94-33
· ج.ر عدد 4 لسنة 1994
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 94-33 مؤرخ في 6 شعبان عام 1414 الموافق 18 يناير سنة 1994، يحدد صلاحيات وزير العمل والحماية الاجتماعية
المادة الأولى
يمارس وزير العمل والحماية الاجتماعية الصلاحيات المسندة الى وزير العمل السابق بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-148 المؤرخ في 14 أبريل سنة 1992 والمذكور أعلاه.