مرسوم تنفيذي رقم 94-326
· ج.ر عدد 68 لسنة 1994
مرسوم تنفيذي رقم 94-326 مؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 15 أكتوبر سنة 1994، يحدد مبلغ المنح العائلية
المادة الأولى
يحدد مبلغ المنح العائلية الشهري بثلاثمائة دينار (300) 300) دج) عن كل طفل.
ويشمل هذا المبلغ التعويض التكميلي للمنحة العائلية الممنوحة طبقا لأحكام المادتين 4 و 5 من مراسيم