مرسوم تنفيذي رقم 94-323
· ج.ر عدد 67 لسنة 1994
مرسوم تنفيذي رقم 94-323 مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 17 أكتوبر سنة 1994، يحدد الحد الأدنى للأموال الخاصة المتعلقة بالإستثمارات
المادة 6
تتعامل المنظومة البنكية، طبقا لقواعد منح القروض وضوابطها، في كل الحالات مع معالجة طلبات التمويل البنكية المطلوب تقديمها، عند الاقتضاء، زيادة على المساهمة برأسمال المستثمر لضمان إنجاز الاستثمارات.