مرسوم تنفيذي رقم 94-323
· ج.ر عدد 67 لسنة 1994
مرسوم تنفيذي رقم 94-323 مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 17 أكتوبر سنة 1994، يحدد الحد الأدنى للأموال الخاصة المتعلقة بالإستثمارات
المادة الأولى
يحدد هذا المرسوم الحد الأدنى للأموال الخاصة التي تقرر ضمن خطة التمويل المذكورة في المادة 13 من المرسوم التشريعي رقم 93-12 المؤرخ في 5 أكتوبر سنة 1993 والمتعلق بترقية الاستثمار.