المادة 5
يمنح الامتياز لمدة تتراوح بين عشرين ( 20 ) وأربعين ( 40 ) سنة محسوبة تبعا لأهمية الاستثمار، قابلة للتجديد حسب الكيفيات المقررة في دفتر الشروط المطابق للنموذج الملحق بهذا المرسوم والشروط المالية الآتية :
الدينار الرمزي طوال المدة المتروكة للمنتفع لاستكمال إقامة مشروعه دفع إتاوة ايجارية طوال المدة المتبقى سريانها.
ينتفع أصحاب الامتياز الذين تربطهم بالدولة الاتفاقية المذكورة في المادة 15 من المرسوم التشريعي رقم 93-12 المؤرخ في 5 أكتوبر سنة 1993 والمذكور أعلاه، بالامتياز مقابل دينار رمزي طوال كل مدة هذه الاتفاقية.