مرسوم تنفيذي رقم 94-321
· ج.ر عدد 67 لسنة 1994
مرسوم تنفيذي رقم 94-321 مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 17 أكتوبر سنة 1994، يتضمن تطبيق أحكام المادة 24 من المرسوم التشريعي رقم 93-12 المؤرخ في 5 أكتوبر سنة 1993 والمتعلق بترقية الإستثمار ويحدد شروط تعيين المناطق الخاصة وضبط حدودها 21
الفصل الثاني — مناطق التوسع الاقتصادي
المادة 8
يمكن أن تستفيد بالمزايا، حسب الشروط التي حددها المرسوم التشريعي رقم 93-12 المؤرخ في 5 أكتوبر سنة 1993 والمذكور أعلاه، استثمارات إعادة التأهيل وإعادة الهيكلة التي تنجز في المناطق والمساحات والأقطاب والمواقع المذكورة في المادة 6 أعلاه.