مرسوم تنفيذي رقم 94-321
· ج.ر عدد 67 لسنة 1994
مرسوم تنفيذي رقم 94-321 مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 17 أكتوبر سنة 1994، يتضمن تطبيق أحكام المادة 24 من المرسوم التشريعي رقم 93-12 المؤرخ في 5 أكتوبر سنة 1993 والمتعلق بترقية الإستثمار ويحدد شروط تعيين المناطق الخاصة وضبط حدودها 21
الفصل الثاني — مناطق التوسع الاقتصادي
المادة 7
لا يمكن أن تستفيد الإستثمارات جديدة الإنشاء داخل المناطق والأقطاب والمساحات والمواقع المبينة في المادة 6 أعلاه، بالمزايا المخولة بعنوان مناطق التوسع الاقتصادي بموجب المرسوم التشريعي رقم 93-12 المؤرخ في 5 أكتوبر سنة 1993 والمذكور أعلاه، باستثناء الاستثمارات الرامية الى إنتاج المواد أو الخدمات الفلاحية في المساحات المسقية الكبرى.