الفصل الثاني — مناطق التوسع الاقتصادي
المادة 5
تحدد قائمة مناطق التوسع الاقتصادي إنطلاقا من نتائج التحاليل التى تأخذ بعين الاعتبار على الخصوص ما يأتي :
- المستوى المطلوب للتغطية في مجال المرافق الجماعية والمنشآت الأساسية القاعدية اللازمة لإقامة الاستثمارات، ويحدد بتحليل المؤشرات المعتادة في مجال التخطيط وأخصها مايلي : 14 جمادى الأولى عام 1415 ه الجريدة الرسمية * الموارد المائية * التطهير، * وسائل الاتصال والاتصالات السلكية واللاسلكية * التزويد بالطاقة.
أي مؤشر آخر أو أداة قد توجه اختيار موقع الاستثمارات وتسهل الاسراع في إنجازها واستغلالها حسب شروط المردودية المقبولة، لا سيما دراسة المقترحات التابعة من الأشغال التحضيرية أو من عناصر الصيغ النهائية للخطط الوطنية والجهوية في التهيئة العمرانية وكذلك كل أداة رسمية أخرى لتطبيق السياسة الوطنية في مجال التهيئة العمرانية.