مرسوم تنفيذي رقم 94-320
· ج.ر عدد 67 لسنة 1994
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 94-320 مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 17 أكتوبر سنة 1994، يتعلق بالمناطق الحرة
الفصل الثالث — العمل
المادة 9
يصدر المتعاملون ويستوردون بحرية خدمات وبضائع يستلزمها إقامة المشروع وسيره حسب النظام الجمركي والجبائي والمصرفي الخاص، المحدد في التشريع والتنظيم المعمول بهما باستثناء ما يأتي :
البضائع الممنوعة بصفة مطلقة، البضائع التي تخل بالأخلاق أو النظام العام أو الأمن العام أو النظافة العمومية أو الصحة العمومية أو البضائع التي تخالف القواعد السارية على حماية البراءات وعلامات الصنع وحقوق التأليف والاستنساخ وحماية بيانات المصدر.