مرسوم تنفيذي رقم 94-320
· ج.ر عدد 67 لسنة 1994
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 94-320 مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 17 أكتوبر سنة 1994، يتعلق بالمناطق الحرة
الفصل الثاني — امتياز المنطقة الحرة وتسييرها
المادة 7
يخضع مستغل المنطقة الحرة لأنظمة التجارة الخارجية والجمارك والصرف والتشغيل المنصوص عليها في التشريع المعمول به المطبق على المتعامل في " المنطقة الحرة " ولأحكام هذا المرسوم.