مرسوم تنفيذي رقم 94-320
· ج.ر عدد 67 لسنة 1994
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 94-320 مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 17 أكتوبر سنة 1994، يتعلق بالمناطق الحرة
الفصل الثاني — امتياز المنطقة الحرة وتسييرها
المادة 6
مسؤولية المستغل كاملة وتامة في مجال احترام المحافظة على البيئة وحمايتها ونقل المواد الخطيرة ومعالجتها داخل المنطقة وفي مدخلها طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
وتحدد اتفاقية إطارية يعدها المستغل الأنظمة الداخلية التي تحكم العلاقات بين المستغل والمتعاملين الممارسين في المنطقة الحرة.