مرسوم تنفيذي رقم 94-320
· ج.ر عدد 67 لسنة 1994
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 94-320 مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 17 أكتوبر سنة 1994، يتعلق بالمناطق الحرة
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 3
تصنف جميع الأملاك العقارية (الأراضي والمباني ( التي تشتمل عليها المنطقة الحرة في الأملاك الوطنية العمومية للدولة حسب الشروط المحددة في المادة 31 من القانون رقم 90 – 30 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية.