مرسوم تنفيذي رقم 94-320
· ج.ر عدد 67 لسنة 1994
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 94-320 مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 17 أكتوبر سنة 1994، يتعلق بالمناطق الحرة
الفصل السادس — أحكام مختلفة
المادة 26
يكون لدى المستغل التمثيل الدائم للمصالح العمومية الضرورية لعمل المنطقة الحرة.
تضطلع مصالح الجمارك أو الدرك أو الشرطة والحماية المدنية بمهامها في المنطقة تحت أوامر رؤسائها السلميين.