مرسوم تنفيذي رقم 94-320
· ج.ر عدد 67 لسنة 1994
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 94-320 مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 17 أكتوبر سنة 1994، يتعلق بالمناطق الحرة
الفصل الرابع — النظام الجمركي
المادة 19
يمكن أن تتلف البضائع الموجودة في المنطقة الحرة عند الاقتضاء، بعد استشارة السلطات المختصة في مجال حماية البيئة أو تعالج بكيفية تنزع منها إما كل قيمة تجارية أو كل احتمال لأي ضرر أو تسمم أو خطرهما أو في غياب ذلك يجب تصديرها،