مرسوم تنفيذي رقم 94-320
· ج.ر عدد 67 لسنة 1994
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 94-320 مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 17 أكتوبر سنة 1994، يتعلق بالمناطق الحرة
الفصل الرابع — النظام الجمركي
المادة 17
يخول كل فقد للبضائع خلال خزنها أو أثناء نقلها، بعد الخروج من المنطقة الحرة أو قبل الدخول فيها الحق في تطبيق العقوبات المنصوص عليها في التشريع الجمركي في هذا المجال.