الفصل الرابع — النظام الجمركي
المادة 16
يجب أن ترفق البضائع عند دخولها وخروجها بتصريح جمركي مبسط يسلم للمصالح الجمركية.
يجب أن تقدم الى مصلحة الجمارك البضائع الآتية :
أ ) - البضائع التي تكون موضوعة تحت نظام جمركي اقتصادي، ويترتب على دخولها في المنطقة الحرة تخليصها بمقتضى هذا النظام، غير أن مثل هذا التقديم غير ضروري إذا كان الاعفاء من وجوب تقديم البضائع مقبولا في إطار النظام الجمركي المعني.
ب ) - البضائع التي تكون موضوع مقرر يمنح استرداد الحقوق عند الاستيراد أو تخفيضها ويرخص بوضع هذه البضائع في المنطقة الحرة.