مرسوم تنفيذي رقم 94-320
· ج.ر عدد 67 لسنة 1994
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 94-320 مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 17 أكتوبر سنة 1994، يتعلق بالمناطق الحرة
الفصل الثالث — العمل
المادة 13
يمكن أن توضع كميات الحطام والنفايات، لاسيما النسيجية والجلدية واللدائنية والزجاجية والآتية من مواد البناء، حيز الاستهلاك في التراب الجمركي بناء على طلب المستغل مع مراعاة الحصول على الرخص المطلوبة بموجب القوانين والتنظيمات المعمول بها وبغض النظر عن أحكام المادة 12 المذكورة أعلاه.