مرسوم تنفيذي رقم 94-320
· ج.ر عدد 67 لسنة 1994
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 94-320 مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 17 أكتوبر سنة 1994، يتعلق بالمناطق الحرة
الفصل الثالث — العمل
المادة 11
تخضع عمليات تزويد المتعاملين الموجودين في المنطقة الحرة بالسلع والخدمات انطلاقا من التراب الجمركي، لتنظيم التجارة الخارجية ومراقبة الصرف وللنظام الجبائي والجمركي المطبق على التصدير.