مرسوم تنفيذي رقم 94-320
· ج.ر عدد 67 لسنة 1994
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 94-320 مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 17 أكتوبر سنة 1994، يتعلق بالمناطق الحرة
الفصل الثالث — العمل
المادة 10
تخضع طبقا لتنظيم الصرف الخاص بالمناطق الحرة حركات رؤوس الأموال في المنطقة الحرة، بينها وبين التراب الجمركي أو بينها وبين طرف يوجد خارج التراب الوطني. 14 جمادى الأولى عام 1415 ه الجريدة الرسمية