الباب الثاني — التنظيم التسيير العمل › الفصل الأول — مجلس الإدارة
المادة 8
تعين السلطة الوصية على الوكالة أعضاء مجلس الإدارة ومستخلفيهم بقرار، بناء على اقتراح السلطات التي ينتمون إليها، لمدة ثلاث ( 3 ) سنوات قابلة للتجديد.
ويجب أن يكون أعضاء مجلس الإدارة من رتبة مدير في الإدارة المركزية على الأقل ويعين ممثلو الجمعيات المهنية و/ أو جمعيات أرباب العمل طبقا لأحكام القانون الأساسي الساري على جمعياتهم.
وتنتهي عضوية الأعضاء المعينين بسبب وظيفتهم بانتهاء هذه الوظيفة، وفي حالة انقطاع عضوية أحد الأعضاء يتم استخلافه حسب الأشكال ذاتها ويستكمل العضو المعين الجديد بقية مدة العضوية حتى انتهائها