مرسوم تنفيذي رقم 94-319
· ج.ر عدد 67 لسنة 1994
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 94-319 مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 17 أكتوبر سنة 1994، يتضمن صلاحيات وتنظيم وسير وكالة ترقية الإستثمارات ودعمها ومتابعتها . 3
الباب الخامس — أحكام مختلفة
المادة 49
يمكن المدير العام للوكالة أن يبرم أي عقد أو اتفاقية يتعلقان بهدف الوكالة مع الهيئات الوطنية أو الأجنبية بعد استشارة مجلس الإدارة والسلطة الوصية.