الباب الثاني — التنظيم التسيير العمل › الفصل الثاني — المدير العام
المادة 17
المدير العام هو المسؤول عن سير الوكالة في اطار أحكام هذا المرسوم والقواعد العامة في مجال التسيير الإداري والمالي للمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري.
ويمارس إدارة جميع مصالح الوكالة ويتصرف باسمها ويمثلها أمام القضاء وفي جميع أعمال الحياة المدنية.
ويمارس السلطة السلمية على جميع مستخدمي الوكالة ويعين في جميع مناصب العمل التي لم تتقرر طريقة أخرى للتعيين فيها.
ويكلف بتنفيذ قرارات مجلس الإدارة.