مرسوم تنفيذي رقم 94-318 · ج.ر عدد 66 لسنة 1994
مرسوم تنفيذي رقم 94-318 مؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 8 أكتوبر سنة 1994، يتمم 20 الموافق 8 أكتوبر سنة 1994، يتمم 1980 والمتضمن إنشاء دور الأطفال 20 الموافق 8 أكتوبر سنة 1994، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 92-47 المؤرخ في 12 فبراير سنة 1992 الذي يحدد مرتب محافظ بنك الجزائر ونوابه

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.