مرسوم تنفيذي رقم 94-317
· ج.ر عدد 66 لسنة 1994
مرسوم تنفيذي رقم 94-317 مؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1415 القائمة الملحقة بالمرسوم رقم 80-83 المؤرخ في 15 مارس سنة المسعفين وتنظيمها وسيرها
المادة الأولى
تطبيقا للمادة 3 من المرسوم رقم 80-83 المؤرخ في 15 مارس سنة 1980 والمذكور أعلاه، تتمم قائمة دور الأطفال المسعفين بإنشاء دارين يحدد موقعهما ومقرهما طبقا للجدول أدناه :
الولاية حي مقر المؤسسة
10 - ولاية البويرة حي 1100 مسكن - البويرة
14 - ولاية تيارت - شارع فريقو - تيارت