مرسوم تنفيذي رقم 94-31 · ج.ر عدد 3 لسنة 1994
مرسوم تنفيذي رقم 94-31 مؤرخ في 3 شعبان عام 1414 الموافق 15 يناير سنة 1994، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 90-75 المؤرخ في 27 فبراير سنة القضاة وكيفية منح مرتباتهم

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.