مرسوم تنفيذي رقم 94-31
· ج.ر عدد 3 لسنة 1994
مرسوم تنفيذي رقم 94-31 مؤرخ في 3 شعبان عام 1414 الموافق 15 يناير سنة 1994، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 90-75 المؤرخ في 27 فبراير سنة القضاة وكيفية منح مرتباتهم
المادة 2
لا يترتب على عمليات تسوية الوضعية الإدارية للقضاة، في إطار أحكام هذا المرسوم وابتداء من تاريخ سريان المرسوم التنفيذي رقم 90-75 المؤرخ في 27 فبراير سنة 1990 والمذكور أعلاه، أثر مالي رجعي سابق لتاريخ 31 ديسمبر سنة 1993.
مراسيم