المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 8 أكتوبر سنة 1994.
مقداد سيفي الملحق الجدول " أ "مساهمات نهائية :
القطاعات الصناعات التحويلية.
المناجم والطاقة.
( منها الكهرباء الريفية ).
- الفلاحة والري.
- المنشآت الأساسية الإقتصادية والإدارية.
- قطاعات مختلفة.
المجموع.
بآلاف (دج ) الاعتمادات الملغاة 50.000 250.000 ) 200.000 ( 800.000 400.000 1.700.000 3.200.000 الجدول ب مساهمات نهائية :
القطاعات
- التربية - والتكوين.
- المنشآت الأساسية الإجتماعية - الثقافية..
مخططات التنمية ...البلدية.
بآلاف ( دج ) الاعتمادات المخصصة 1.200.000 .500.000 1.200.000
- إعانات مالية للمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري. 300.000 المجموع.