مرسوم تنفيذي رقم 94-309
· ج.ر عدد 66 لسنة 1994
مرسوم تنفيذي رقم 94-309 مؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1415 توزيع نفقات تجهيز الدولة لسنة 1994 حسب كل قطاع 11 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 4 أكتوبر سنة 1994، يحدد 5 الموافق 8 أكتوبر سنة 1994، يعدل 6
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1994 اعتماد قدره ثلاثة ملايير ومائتا مليون دينار (3.200.000.000 دج) مقيد في النفقات ذات الطابع النهائي ( المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 94-08 المؤرخ في 26 مايو سنة 1994 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1994) وفقا للجدول " أ " الملحق بهذا المرسوم.