مرسوم تنفيذي رقم 94-294
· ج.ر عدد 63 لسنة 1994
مرسوم تنفيذي رقم 94-294 مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 25 سبتمبر سنة 1994 يتضمن كيفيات حل وتصفية المؤسسات العمومية غير المستقلة والمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري 14
المادة 7
يتولى المكلف بالتصفية للعمليات المادية بيع الأموال المثبتة والمخزونات الموضوعة تحت رقابة لجنة التصفية.
يرسل محضر الجلسات المتضمن تحديد أسعار البيع الذي يحرره ويوقعه المكلف بالتصفية لهذا الغرض الى لجنة التصفية لتدقق فيه ، ويصدر الأمر بالصرف اعتمادا على هذا المحضر أوامر الايرادات.