مرسوم تنفيذي رقم 94-294
· ج.ر عدد 63 لسنة 1994
مرسوم تنفيذي رقم 94-294 مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 25 سبتمبر سنة 1994 يتضمن كيفيات حل وتصفية المؤسسات العمومية غير المستقلة والمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري 14
المادة 6
يفضل أن تجمع الأموال المثبتة التي تملكها المؤسسة أو المؤسسة العمومية المنحلة والمخزونات في مجموعة وحيدة لصالح أحسن العارضين اعتمادا على الثمن الأساسي الذي تحدده مصالح الأملاك الوطنية حسب السوق. 16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية