الباب الثاني — التنظيم والعمل › الفصل الأول — مجلس الإدارة
المادة 9
يجتمع مجلس الإدارة في دورة عادية مرتين (2) في السنة على الأقل بناء على استدعاء من رئيسه.
يعد رئيس مجلس الإدارة جدول الأعمال بناء على اقتراح المدير العام للصيدلية المركزية.
يمكن أن يجتمع المجلس في دورة غير عادية بطلب من :
- الوزير المكلف بالصحة
- أو المدير العام للصيدلية المركزية
- أو ثلثي ( 3/2 ) الأعضاء.
ترسل الاستدعاءات مصحوبة بجدول الأعمال الى الأعضاء قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من تاريخ الاجتماع، ويمكن تقليص هذا الأجل في الدورات غير العادية دون أن يقل هذا الأجل عن ثمانية (8) أيام.