مرسوم تنفيذي رقم 94-293
· ج.ر عدد 63 لسنة 1994
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 94-293 مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 25 سبتمبر سنة 1994، يتضمن إنشاء صيدلية مركزية للمستشفيات وتنظيمها وعملها . 10
الباب الثاني — التنظيم والعمل
المادة 5
يشرف على الصيدلية المركزية مجلس إدارة ويسيرها مدير عام.