مرسوم تنفيذي رقم 94-293
· ج.ر عدد 63 لسنة 1994
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 94-293 مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 25 سبتمبر سنة 1994، يتضمن إنشاء صيدلية مركزية للمستشفيات وتنظيمها وعملها . 10
الباب الثالث — أحكام مالية
المادة 20
يخضع الحساب المالي التقديري في الصيدلية المركزية لمصادقة السلطات المعنية بعد موافقة مجلس الادارة عليه حسب الشروط المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. 14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية