مرسوم تنفيذي رقم 94-293
· ج.ر عدد 63 لسنة 1994
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 94-293 مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 25 سبتمبر سنة 1994، يتضمن إنشاء صيدلية مركزية للمستشفيات وتنظيمها وعملها . 10
الباب الثاني — التنظيم والعمل › الفصل الثاني — المدير العام
المادة 13
يعين المدير العام للصيدلية المركزية بمرسوم تنفيذي، بناء على اقتراح الوزير المكلف بالصحة.
وتنهى مهامه بالطريقة نفسها.