مرسوم تنفيذي رقم 94-292
· ج.ر عدد 63 لسنة 1994
مرسوم تنفيذي رقم 94-292 مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 25 سبتمبر سنة 1994، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 93-149 المؤرخ في 22 يونيو سنة 1993 المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 93-344 المؤرخ في 28 ديسمبر سنة الوطنية
المادة 4
تعدل وتتمم المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 93-344 المؤرخ في 28 ديسمبر سنة 1993 والمذكور أعلاه كما يأتي :
تحل عبارتا " المكتبة الوطنية الجزائرية * و" وزير الثقافة" محل عبارتي "مكتبة الجزائر"
و "رئيس الحكومة الواردتين في عنوان المرسوم التنفيذي رقم 93-344 المؤرخ في 28 ديسمبر سنة 1993 ، ومواده غير المذكورة أعلاه 10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية