مرسوم تنفيذي رقم 94-280
· ج.ر عدد 59 لسنة 1994
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 94-280 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 17 سبتمبر سنة 1994، يتضمن تحويل المركز الوطني لتحسين المستوى في الري الى معهد وطني لتحسين المستوى في التجهيز 16
الفصل الرابع — أحكام مالية
المادة 25
يعد المدير العام مشروع ميزانية المعهد ويقدمه إلى مجلس التوجيه للموافقة عليه، ويرسله إلى السلطات المعنية للمصادقة عليه قبل بداية السنة المالية التي يتعلق بها طبقا للتنظيم الجاري به العمل.