الفصل الثاني — التنظيم والعمل › القسم الثاني — المدير العام
المادة 13
ينفذ المدير العام قرارات السلطة.
الوصية ويعتبر مسؤولا عن السير العام في المعهد.
وبهذه الصفة، يقوم بما يأتي :
- يمارس السلطة السلمية على جميع المستخدمين ويعين وينهي مهام الأعوان الذين لم تتقرر طريقة أخرى لتعيينهم أو لانهاء مهامهم .
هو الأمر بصرف ميزانية المعهد وبهذه الصفة يلتزم بنفقات المعهد ويتولى صرفها، يعد سنويا تقديرات الميزانية ويعرضها على مجلس التوجيه يتصرف باسم المعهد ويمثله في كل أعمال الحياة المدنية وأمام القضاء،
- يمكنه أن يفوض امضاءه الى مساعديه الرئيسيين في حدود صلاحياتهم، 15 ربيع الثاني عام 1415 ه الجريدة الرسمية يعد الحسابات الإدارية وحساب التسيير ويرسلها إلى السلطات المعنية.