مرسوم تنفيذي رقم 94-279
· ج.ر عدد 59 لسنة 1994
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 94-279 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 17 سبتمبر سنة 1994، 8 1415 الموافق 17 سبتمبر سنة 1994، يتضمن تنظيم مكافحة تلوث البحر وإحداث مخططات استعجالية لذلك
الفصل الأول — تنظيم مكافحة تلوث البحر
المادة 7
يعين أعضاء لجنة تل البحر الوطنية، بناء على اقتراح السلطات التي ينتمون إليها، من ضمن قائمة اسمية تحدد بمرسوم. 15 ربيع الثاني عام 1415 ه الجريدة الرسمية