الفصل الأول — تنظيم مكافحة تلوث البحر
المادة 6
يرأس لجنة تل البحر الوطنية الوزير المكلف بحماية البيئة وتتكون من :
ممثلي وزير الدفاع الوطني (قيادة القوات البحرية وقيادة الدرك الوطني).
ممثل وزير الشؤون الخارجية
- ممثل الوزير المكلف بالمالية ممثلي الوزير المكلف بالداخلية (المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة للحماية المدنية)، ممثلي وزير النقل (الأرصاد الجوية - الطيران المدني - الموانئ - البحرية التجارية)، ممثل وزير البريد والمواصلات ممثلي الوزير المكلف بالأشغال العمومية (مخبر الدراسات البحرية والديوان الوطني للإشارة البحرية) ممثلي الوزير المكلف بالطاقة (سوناطراك).
يمكن اللجنة أن تستعين بأي شخص يفيدها بحكم كفاءته.