مرسوم تنفيذي رقم 94-279
· ج.ر عدد 59 لسنة 1994
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 94-279 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 17 سبتمبر سنة 1994، 8 1415 الموافق 17 سبتمبر سنة 1994، يتضمن تنظيم مكافحة تلوث البحر وإحداث مخططات استعجالية لذلك
الفصل الأول — تنظيم مكافحة تلوث البحر
المادة 4
يطبق مخطط تل البحر الوطني على كل المياه البحرية الخاضعة للقضاء الوطني.
ويمكن تنفيذه إذا كان مصدر التلوث بريا أو جويا، كما يمكن تنفيذه في المياه الدولية إذا كان من شأن التلوث أن يهدد الاقليم البحري الوطني.
ويبقى هذا المخطط معمولا به حتى تنتهي عمليات المكافحة رسميا.