مرسوم تنفيذي رقم 94-279
· ج.ر عدد 59 لسنة 1994
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 94-279 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 17 سبتمبر سنة 1994، 8 1415 الموافق 17 سبتمبر سنة 1994، يتضمن تنظيم مكافحة تلوث البحر وإحداث مخططات استعجالية لذلك
الفصل الثاني — تنفيذ مخططات تل البحر
المادة 27
إذا تبين أن الوسائل المحلية للمكافحة غير كافية أمكن رئيس لجنة تل البحر الولائية أن يقوم بما يأتي :
إما أن يطلب المساعدة من رئيس لجنة تل البحر الجهوية
- أو يطلب انطلاق مخطط تل البحر الجهوي.
ويجب، في كل الحالات، أن يكون رئيس لجنة تل البحر الوطنية على علم بذلك.