مرسوم تنفيذي رقم 94-279
· ج.ر عدد 59 لسنة 1994
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 94-279 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 17 سبتمبر سنة 1994، 8 1415 الموافق 17 سبتمبر سنة 1994، يتضمن تنظيم مكافحة تلوث البحر وإحداث مخططات استعجالية لذلك
الفصل الثاني — تنفيذ مخططات تل البحر
المادة 26
عندما ينطلق مخطط تل البحر الوطني يزود رئيس لجنة تل البحر الوطنية بهيئة أركان المكافحة التي تختار من بين أعضاء لجنة تل البحر الوطنية والكتابة الدائمة وكذلك من الشخصيات المعترف بكفاءاتها العلمية والتقنية لتتولى تنسيق أعمال المكافحة.
ويبلغ مقرر انطلاق المخطط إلى المصلحة الوطنية لحراس الحدود والحماية المدنية.