مرسوم تنفيذي رقم 94-279
· ج.ر عدد 59 لسنة 1994
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 94-279 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 17 سبتمبر سنة 1994، 8 1415 الموافق 17 سبتمبر سنة 1994، يتضمن تنظيم مكافحة تلوث البحر وإحداث مخططات استعجالية لذلك
الفصل الثاني — تنفيذ مخططات تل البحر
المادة 24
إذا وقع حادث ما في البحر على النحو المبين في المادة الأولى أعلاه وانجر عنه أو أمكن أن ينجر عنه تلوث في المياه البحرية، تستنفر المصلحة الوطنية لحراس الحدود الوالي المختص إقليميا والمصالح المعنية بمكافحة التلوث برا وبحرا.
كما تستنفر هذه اللجنة رئيس لجنة تل البحر الوطنية ورئيس لجنة تل البحر المعنية.