مرسوم تنفيذي رقم 94-279
· ج.ر عدد 59 لسنة 1994
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 94-279 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 17 سبتمبر سنة 1994، 8 1415 الموافق 17 سبتمبر سنة 1994، يتضمن تنظيم مكافحة تلوث البحر وإحداث مخططات استعجالية لذلك
الفصل الأول — تنظيم مكافحة تلوث البحر
المادة 21
تتولى لجنة تل البحر الولائية إعداد مخطط تل البحر الولائي على أساس المبادئ العامة المحددة في المادة 5 أعلاه.
يعرض مخطط لجنة تل البحر الولائية على لجنة تل البحر الجهوية للمصادقة عليه.
ويرسل مخطط تل البحر الولائي بعد الموافقة عليه إلى لجنة تل البحر الوطنية.