مرسوم تنفيذي رقم 94-273
· ج.ر عدد 58 لسنة 1994
مرسوم تنفيذي رقم 94-273 مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 11 سبتمبر سنة 1994، يتضمن تحويل اعتماد في ميزانية الدولة. 15
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1994 اعتماد قدره مائة واثنان وأربعون مليونا وتسعمائة وثمانية وثلاثون ألف دينار ( 142.938.000 دج ) مقيد في ميزانية تسيير وزارة الاتصال وفي الأبواب المبينة في الجدول " أ " الملحق بهذا المرسوم.