مرسوم تنفيذي رقم 94-271
· ج.ر عدد 58 لسنة 1994
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 94-271 مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1415 صلاحيات وزير الصناعة والطاقة. والمساهمة. 8 الموافق 7 سبتمبر سنة 1994، يحدد 9
المادة الأولى
يتولى وزير الصناعة والطاقة في إطار السياسة العامة للحكومة، إعداد السياسات والاستراتيجيات لرفع قيمة موارد المحروقات والثروات المنجمية والطاقوية وكذلك السياسات والاستراتيجيات الصناعية، كما يتابع ويراقب تنفيذها طبقا للقوانين والتنظيمات ويعرض نتائج عمله على رئيس الحكومة ومجلس الحكومة ومجلس الوزراء حسب الأشكال والكيفيات والآجال المقررة. / العدد 58 12 ربيع الثاني عام 1415