مرسوم تنفيذي رقم 94-271
· ج.ر عدد 58 لسنة 1994
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 94-271 مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1415 صلاحيات وزير الصناعة والطاقة. والمساهمة. 8 الموافق 7 سبتمبر سنة 1994، يحدد 9
المادة 12
يتولى وزير الصناعة والطاقة ما يأتي :
يساهم في ترقية الموارد البشرية المؤهلة اللازمة لأعمال القطاع وينظمها ويطورها، كما يبادر بتنفيذ أعمال الدولة في هذا المجال ويقترحها ويشارك فيها، يشارك في اعداد القواعد القانونية الأساسية المطبقة على موظفي القطاع
- يقدر حاجات الوزارة من الوسائل البشرية والمادية والمالية ويتخذ التدابير الملائمة لتوفيرها في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بهما.